الاتحاد | 1:1 الاتحاد الخليجي للرياضات الإلكترونية |
الاتحاد العضو | 2:1 الاتحاد الخليجي المنتسب للاتحاد الخليجي للرياضات الإلكترونية |
الاتحاد الدولي | 3:1 الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية |
الأمانة | 4:1 الأمانة العامة للاتحاد الخليجي للرياضات الإلكترونية |
مجلس الإدارة | 5:1 مجلس الإدارة للاتحاد الخليجي للرياضات الإلكترونية |
الأغلبية المطلقة | 6:1 أغلبية الموافقين بنسبة 50%+1 لمجموع الأعضاء المطلق (الذين لهم حق التصويت) |
الأغلبية العادية | 7:1 أغلبية الموافقين بنسبة 50%+1 لمجموع الأعضاء الحاضرين للاجتماع وشكلوا نصاباً قانونياً |
رئيس الاتحاد | 8:1 رئيس الاتحاد الخليجي للرياضات الإلكترونية |
الاتحاد الخليجي للرياضات الإلكترونية هو اتحاد خليجي عربي رياضي ذات شخصية اعتبارية ومالية مستقلة.
الاسم | 1:3 أطلق على هذا الاتحاد اسم: الاتحاد الخليجي للرياضات الإلكترونية وباللغة الإنجليزية اسم: GCC Esports Federation |
المقر | 2:3 مقر الاتحاد في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. |
اللغة الرسمية | 3:3 اللغة الرسمية للاتحاد اللغة العربية |
الشعار | 4:3 يكون شعار الاتحاد وفق الآتي: |
2:4:3 يجوز استخدام الشعار من قِبَل أي جهة أخرى إلا بإذن مسبق من الاتحاد. | |
3:4:3 يحق للاتحاد تسجيل شعارات وأسماء البطولات أو المسابقات أو الفعاليات الخاصة به كعلامة تجارية لدى الجهات المختصة بداخل أو خارج الدولة، وله شراء العلامات التجارية التي يراها ذات علاقة بتحقيق نشاطاته وأهدافه. |
نشر اللعبة | 1:4 نشر وتنشيط الرياضات الإلكترونية في الدول الخليجية والإشراف على شؤونها فنياً وتنظيمياً بالتعاون مع الاتحادات الخليجية للرياضات الإلكترونية. |
التطوير الفني | 2:4 العمل على رفع المستوى الفني للاعبين |
تدعيم العلاقات | 3:4 تدعيم العلاقات بين الاتحادات الخليجية الأعضاء وتقديم النصح والمشورة |
توثيق العلاقات | 4:4 توثيق العلاقات مع الاتحاد الدولي |
تنسيق الموافق | 5:4 التنسيق بين الاتحادات الأعضاء وتوحيد موافقها في الاجتماعات الدولية |
دعم الاتحاد | 36:4 دعم الاتحادات الأعضاء عند مشاركتها في المناسبات الدولية |
تشجيع البحث العلمي والتأليف | 7:4 تشجيع البحث العلمي والتأليف وإثراء المكتبة الخليجية بالكتب والترجمات وتطوير برمجيات وتأسيس أكاديميات متصلة بالرياضات الإلكترونية. |
حق العضوية | 1:5 يتمتع بالعضوية الاتحادات الخليجية أو ما يماثلها المعتمدة من بلدانها من الاتحاد الدولي. |
الانضمام | 2:5 يتقدم كل اتحاد وطني من دول الخليج العربية برغبته في الانضمام الى الاتحاد بطلب الى الأمانة العامة يتضمن التزامه في تنفيذ أنظمته ولوائحه وقرارته وتعليماته، مرفقاً بالوثائق التالية: |
1:2:5 النظام الأساسي أو اللائحة الأساسية واللوائح الداخلية. | |
2:2:5 بيان بأسماء ومراكز أعضاء مجلس الإدارة أو ما يمثلها. | |
3:2:5 بيان بأسماء ومراكز أعضاء مجلس الإدارة أو ما يماثلها. | |
3:2:5 رسوم الانتساب -إن وجدت. | |
4:2:5 الموافقة الرسمية من الجهات المختصة في دولة المنضم. | |
تجميد العضوية وسلطة تجميد العضوية | 3:5 يجوز تجميد عضوية أي عضو في مجلس إدارة الاتحاد إذا: |
1:3:5 تخلف عن تسديد المبالغ المستحقة عليه للاتحاد وغيرها من الديون بعد إنذاره بموجب التسديد خلال ستين يوماً. | |
2:3:5 خالف الأنظمة واللوائح وأخل بواجباته تجاه الاتحاد. | |
3:3:5 فقد صفته كاتحاد معتمد في بلده. | |
4:3:5 تخلف عن المشاركة في بطولات ومسابقات الاتحاد الرسمية المعلنة والمعتمدة لمدة سنة وبدون عذر مقبول ان تجميد العضوية من سلطة مجلس الإدارة اتخاذ قرار التجميد ويصبح ساري المفعول من تاريخ إعلانه. |
1:6 مجلس الإدارة | |
2:6 الأمانة العامة | |
3:6 اللجان الفرعية المعاونة |
جدول الاعمال | 1:7 عرض تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الاتحاد واعتماده. |
2:7 عرض التقرير المالي والحساب الختامي للفترة الماضية والمصادقة عليه. | |
3:7 المقترحات المقدمة من مجلس الإدارة والاتحادات الأعضاء. | |
4:7 المقترحات المقدمة بشأن تعديل النظام الأساسي. | |
5:7 اعتماد خطة العمل للفترة المقبلة. | |
6:7 دراسة مشروع الميزانية للفترة القبلة واعتمادها. | |
7:7 انتخاب الرئيس ونائب الرئيس بعد انتهاء عضويتهم. | |
التصويت | 8:7 إجراءات التصويت والاقتراع في مجلس الإدارة كما يلي: |
1:8:7 يحق لكل اتحاد عضو اوفى بالتزاماته المالية الاشتراك في التصويت والاقتراع ويجب ان يكون ممثل الاتحاد مفوضا بوثيقة رسمية معتمدة من اتحاده الوطني ولا يجوز الانابة في التصويت | |
2:8:7 لكل اتحاد عضو صوت واحد فقط. | |
3:8:7 لا يحق لعضو مجلس الإدارة بالتصويت الا إذا كان مفوضا بتمثيل الجهة التي يمثلها في الاجتماع. | |
4:8:7 يكون التصويت بالاقتراع السري في حالة الانتخابات طبقا للفقرتين (14:8 و16:8) من هذا النظام. | |
5:8:7 يكون التصويت برفع الايدي او الصوت في الحلات الأخرى، الا إذا اقترح خلاف ذلك ووافقت عليه مجلس الإدارة. | |
6:8:7 تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأعضاء الحاضرين عدا الحالات التالية التي تحتاج الى الأغلبية النسبية لكافة أعضاء مجلس الإدارة الذين لهم حق التصويت. | |
قرارات تتطلب تصويت أعضاء مجلس الإدارة |
1:8:7 تعديل النظام الأساسي |
2:8:7 نقل مقر الاتحاد | |
3:8:7 حل الاتحاد | |
4:8:7 سحب الثقة من بعض او جميع أعضاء مجلس الإدارة. | |
5:8:7 اسقاط عضوية أي من الاتحادات الأعضاء | |
6:8:7 تجميد عضوية أي من الاتحادات الأعضاء | |
7:8:7 تتخذ القرارات في الاجتماعات التي تتمتع بالنصاب القانوني بالأغلبية العادية للحاضرين. | |
8:8:7 تتخذ القرارات بالاجتماعات التي لا تتمتع بالنصاب القانوني والمؤجلة لمدة ساعتين بأغلبية ثلث أعضاء الذين لهم حق التصويت. | |
9:8:7 تتميز القرارات بالاجتماعات التي سحب منها أي عدد من الأعضاء بأغلبية ثلث الأعضاء الذين لهم حق التصويت. | |
10:8:7 في حال تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي به صوت الرئيس. |
الاعضاء المنتخبون | 1:8 يتكون مجلس الإدارة من 7 أعضاء على النحو الآتي: |
1:1:8 الرئيس | |
2:1:8 نائب الرئيس | |
3:1:8 (أربعة) أعضاء. | |
4:1:8 الأمين العام | |
5:1:8 يكون الرئيس ونائب الرئيس والأعضاء من ممثلي اتحاد الرياضات الالكترونية الوطنية المنضمة لدول مجلس التعاون الخليجي وهي: (المملكة العربية السعودية، الامارات العربية المتحدة، دولة قطر، دولة الكويت، سلطنة عمان، مملكة البحرين)؛ على أن يكون الممثل لعضوية الاتحاد الوطني المنضم بناءً على الموافقة الرسمية من الجهات المختصة في وطنه، وعلى الشخص المنضم للمجلس مسؤولية جلب اعتماد عضويته من الجهات المختصة بدولته. | |
مدة الدورة | 2:8 مدة دورة مجلس الإدارة اربع سنوات |
الاختصاصات | 3:8 يختص مجلس الإدارة بما يلي: |
1:3:8 إدارة شؤون الاتحاد | |
2:3:8 تحديد السياسات العامة للاتحاد ووضع البرامج المحققة لها. | |
3:4:8 وضع اللوائح التنظيمية لضمان سير الاتحاد ووضع البرامج والخطط للنهوض بالرياضات الالكترونية | |
4:3:8 وضع اللوائح الخاصة بالمسابقات والدورات التي ينظمها الاتحاد | |
5:3:8 وضع اللوائح الفنية وخطط اعداد وتأهيل الكوادر الفنية | |
6:3:8 تشكيل اللجان المعاونة الدائمة والمؤقتة مع تحديد اختصاصاتها وصلاحياتها | |
7:3:8 تنظيم المسابقات الفردية والفرقيه على اختلاف فئاتها وبطولات للأندية الخليجية والاشراف عليها | |
8:3:8 دراسة اقتراحات الاتحادات الأعضاء وابداء الرأي حولها | |
9:3:8 البت في توصيات اللجان المعاونة الدائمة وإصدار القرارات المناسبة حيالها. | |
10:3:8 اصدار قرار تعيين رؤساء اللجان النوعية | |
11:3:8 النظر في طلبات الانضمام لعضوية الاتحاد والبت فيها بصورة مؤقته | |
12:3:8 دراسة مشروع الموازنة السنوية والتقرير المالي والحساب الختامي | |
13:3:8 اقتراح تعيين المحاسب القانوني لمراجعة حسابات الاتحاد | |
14:3:8 المصادقة على تسمية المدير التنفيذي وسكرتير الاتحاد والمحاسب بناء على ترشيح الرئيس والأمين العام. | |
16:3:8 اعتماد تجميد أي من الاتحادات الأعضاء | |
1:3:8 إدارة شؤون الاتحاد | |
1:2:7 نقل مقر الاتحاد | |
2:2:7 اعتماد انضمام الاتحادات الخليجية. | |
3:2:7 دراسة خطة العمل المقبلة لمجلس الإدارة واعتمادها. | |
البت في المقترحات المقدمة من مجلس الإدارة والاتحادات الأعضاء المعتمدة. | |
5:2:7 دراسة المقترحات المقدمة بشأن تعديل النظام الأساسي والبت فيها بما لا يتعارض مع قوانين وأنظمة الاتحاد العربي أو القاري أو الدولي. | |
6:2:7 اعتماد التقرير المالي والإداري والحساب الختامي. | |
7:2:7 اعتماد مشروع الموازنة للفترة المالية المقبلة. | |
8:2:7 تعيين محاسب قانوني لمراجعة حسابات الاتحاد. | |
9:2:7 انتخاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وملء المراكز الشاغرة | |
10:2:7 منح الأوسمة والجوائز التقديرية للشخصيات التي قدّمت خدمات جليلة للاتحاد | |
11:2:7 البت في كافة المواضيع المطروحة عليها بما يتوافق مع النظام الأساسي. | |
4:8 يعقد اجتماع مجلس الإدارة اجتماعاته مره كل ستة أشهر بقرار من رئيسه الذي يحق له اتخاذ قرار الدعوة لعقد اجتماع غير عادي كلما اقتضى الامر ذلك وعلى الأمين العام تنفيذ قرار توجيه الدعوة بعد تحديد الموعد من قبل الرئيس مع ارفاقه الوثائق الخاصة بجدول الاعمال. | |
رئاسة الاجتماعات | 5:8 يتولى رئيس مجلس الإدارة رئاسة اجتماعات مجلس الإدارة. |
1:5:8 يتولى نائب الرئيس رئاسة الاجتماعات في حالة غياب الرئيس. | |
6:8 يتضمن جدول أعمال مجلس الإدارة ما يلي: | |
1:6:8 المناداة على الحضور | |
2:6:8 التصديق على محضر الاجتماع السابق | |
3:6:8 دراسة تقرير الأمين العام عن نشاط الاتحاد في الفترة الماضية. | |
4:6:8 دراسة التقرير المالي | |
5:6:8 دراسة الاقتراحات المقدمة من الأعضاء | |
6:6:8 دراسة التوصيات المرفوعة لمجلس الإدارة من اللجان المعاونة | |
7:6:8 دراسة خطة عمل الاتحاد المقترحة للفترة المقبلة | |
8:6:8 دراسة قانونية الترشيحات لمناصب مجلس الإدارة. | |
9:6:8 دراسة مشروع الموازنة للفترة المقبلة | |
تثبيت عقد الاجتماعات |
11:6:8 يكون الاجتماع العادي او غير العادي مثبتا إذا وافقت على حضوره في الزمان والمكان المحددين الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين لهم حق التصويت. |
صحة انعقاد الاجتماعات | 7:8 يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحا إذا حضره الأغلبية المطلقة للأعضاء ممن لهم حق التصويت. |
8:8 إذا لم يكتمل النصاب في الموعد المحدد يؤجل الاجتماع لمدة (24) ساعة يكون الاجتماع بعدها صحيحا شريطة الا يقل عدد الحاضرين عن ثلث الأعضاء الذين لهم حق التصويت. | |
9:8 إذا بدأ الاجتماع صحيحا لا يؤثر على صحة انعقاده انسحاب أي عدد من الأعضاء. | |
التصويت العادي | 10:8 يكون التصويت علنيا برفع الايدي او بالصوت ويجوز ان يتم سريا إذا رأى الأعضاء ذلك. |
11:8 يتحمل أعضاء مجلس الإدارة او اتحاداتهم الخليجية نفقات الانتقال لحضور الاجتماعات بينما يتحمل الاتحاد المستضيف نفقات الإقامة والاعاشة، وفي حال تعذر إيجاد من يستضيف الاجتماع فإن اتحاد بلد الرئيس هو من يستضيف الاجتماع. | |
التصويت بالتمرير | 12:8 يجوز التصويت بالتمرير |
الانابة | 13:8 لا يجوز الانابة عن العضو في التصويت |
اعداد محاضر الترشيح |
13:8 يقوم الأمين العام بإعداد محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والتوقيع عليها من الرئيس أو نائبه -حسب الحال. |
14:8 تجري انتخابات مجلس الإدارة من بين مرشحي الاتحادات الأعضاء شريطة ان: | |
1:14:8 يكون الترشيح بموجب خطاب مسجل او ببرقية تصل الأمانة العامة للاتحاد قبل 30 يوما من تاريخ الانتخاب، ويعتمد بريد (مدينة المقر) ويهمل كل ترشيح يرد بعد هذا الموعد. | |
زوال صفة العضوية |
يسمى كل اتحاد مرشحا واحدا فقط من أعضاء بلده ولا يجوز ترشيحه لأكثر من منصب من مناصب مجلس الإدارة. |
3:14:8 زوال صفة العضوية عن العضو في حال فقدانه لمنصبه الذي رشح بموجبه لعضوية مجلس الإدارة. | |
16:8 يتم انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة على النحو التالي: | |
1:16:8 انتخاب الرئيس ويفوز بالمنصب من حصل على أكبر عدد من الأصوات شريطة تحقيق الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس. | |
2:16:8 انتخاب نائب الرئيس ويفوز بالمركز الذي حصل على أكبر عدد من أصوات أعضاء المجلس. | |
إعادة الانتخابات | 17:8 الأصوات بين مرشحين او أكثر تعاد عملية التصويت (الاقتراع) بين المرشحين المتعادلين الذي لم يحصلوا الأغلبية المطقة، في حالة استمرار التعادل تعاد عملية التصويت (الاقتراع). |
18:8 اذا لم يتحقق شرط الاغلبية المطلقة في المواد (1:16:8، 2:16:8) تعاد عملية الاقتراع. | |
التزكية | 19:8 يفوز بالتزكية المرشح او المرشحين لمناصب مجلس الإدارة إذا تساوي عدد المرشحين مع عدد المناصب الشاغرة، مع مراعاة تحقيق الأغلبية المطلقة. |
تهمل ورقة الاقتراع إذا: | |
1:20:8 كان عدد المرشحين المنتخبين اقل من عدد المناصب الشاغرة | |
2:20:8 حصل خطا في اسم المرشح لدرجة تثير الشك في هويته. | |
3:20:8 كان عدد المرشحين المنتخبين أكثر من عدد المناصب الشاغرة يقوم رئيس مجلس الإدارة المنتخب بفتح حساب بنكي في بلده واخطار مجلس الإدارة الأعضاء به. | |
22:8 تسقط العضوية عن مجلس الإدارة في الحلات التالية: | |
1:22:8 الوفاة. | |
2:22:8 الاستقالة | |
3:22:8 التخلف عن حضور اجتماعات مجلس الإدارة ثلاث مرات دون عذر مشروع يقره مجلس الإدارة. | |
4:22:8 اذا قام بعمل غير مشروع مخالف لأهداف الاتحاد. | |
شغل الشواغر | 23:8 يتم شغل المناصب الشاغرة حسب الاتي: |
1:23:8 في حال شغور مركز او اثنين يتم التعويض من قائمة الانتخابات الأخيرة لإحلال البديل ممن حصل على أكثر عدد من الأصوات، اما إذا كان مجلس الإدارة قد انتخب بالتزكية فيتم شغل الشاغر في اول اجتماع قادم لمجلس الادارة طبقا لأحكام هذا النظام. | |
2:23:8 في حالة شغور ثلاثة مراكز أكثر تدعي مجلس الإدارة لعقد اجتماع طارئ خلال ثلاثين يوم لاستكمال العدد إذا كانت المدة المتبقية للجنة اكثر من عامين. |
1:9 تمثيل الاتحاد أمام الجهات الرسمية والقضائية وفي المحافل الدولية. | |
2:9 رئاسة جميع جلسات مجلس الإدارة | |
3:9 توقيع العقود والاتفاقيات التي تبرم باسم الاتحاد | |
4:9 حضور اجتماعات أية لجنة معاونة للاتحاد متى رأى ذلك | |
5:9 الإشراف على شؤون الاتحاد | |
6:9 التوقيع على أذونات الصرف مع المسؤول المالي | |
7:9 اتخاذ قرار عقد اجتماع طارئ لمجلس الإدارة. | |
8:9 تفويض نائبه أو أحد أعضاء مجلس الإدارة بصلاحياته أو بجزء منها. |
1:10 يمارس نائب الرئيس جميع اختصاصات الرئيس في حال غيابه أو بتكليف منه عند الحاجة | |
2:10 تنفيذ المهام الموكلة له من قبل الرئيس ومجلس الإدارة |
الأمين العام | 1:11 الأمين العام هو رئيس أمانة سر الاتحاد المسؤول أمام مجلس الإدارة في إدارته للأعمال المكلف بها وعن التزام وإنتاج موظفي الأمانة العامة |
الاختصاصات | 2:11 يتولى الأمين العام الاختصاصات والمهام التالية: |
1:2:11 تنفيذ قرارات مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات الازمة. | |
2:2:11 ضبط جلسات محاضر مجلس الإدارة | |
3:2:11 توجيه الدعوة لحضور اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المعاونة طبقاً لما نص عليه النظام | |
4:2:11 وضع مشروع جدول اعمال اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المعاونة الدائمة والمؤقتة والاجتماعات والأخرى التي تعتقد في نطاق نشاط الاتحاد. | |
5:2:11 اقتراح تعيين موظفي الأمانة العامة حسب الحاجة وتحديد مهامهم وتكليفهم بالعمل الإضافي عند الضرورة مع تحديد رواتبهم ومكافآتهم. | |
7:2:11 اعداد التقرير المالي والحساب الختامي | |
المدير المالي أو المحاسب | 8:2:11 إعداد مشروع الموازنة السنوية |
9:2:11 متابعة تنفيذ القرارات المالية بحدود اللوائح والأنظمة | |
10:2:11 التوقيع مع الرئيس على أذونات الصرف والشيكات | |
المدير التنفيذي | 3:11 يقوم بمساعدة الأمين العام وتنفيذ ما يوكل اليه من أعمال ويتولى مهام واختصاصات الأمين العام في حالة غيابة. |
اللجان الدائمة | 1:12 يقوم مجلس الإدارة بتشكيل لجان معاونة لها الصفة الاستشارية في مجالات العمل واحتياجاته، وتضع لوائحها الداخلية مع مراعاة ما يلي: |
تأليف اللجنة الدائمة | 1:1:12 تتألف اللجنة الدائمة من 3-7 أعضاء على الأكثر بمن فيهم الرئيس الذي يسميه مجلس الإدارة والمقرر الذي تسميه اللجنة في اول اجتماع لها. |
مدة دورة اللجنة الدائمة | 2:1:12 دورة اللجنة الدائمة تنتهي مع انتهاء دورة مجلس الإدارة. |
اجتماعات اللجنة الدائمة | 3:1:12 يقوم مجلس الإدارة بتشكيل لجان مؤقتة لأمور معية ينتهي عملها بانتهاء المهمة الموكلة اليها. |
تتكون مالية الاتحاد من الممتلكات: | 1:13 الممتلكات وتشمل ما يلي : |
1:1:13 أموال نقدية وودائع في المصارف | |
2:1:13 المباني والمنشآت والأراضي | |
3:1:13 الأجهزة والأدوات والأثاث | |
4:1:13 وسائل النقل | |
الإيرادات | 2:13 الايرادات وتشمل ما يلي : |
1:2:13 رسوم الانتساب | |
2:2:13 اشتراكات الاتحادات الأعضاء | |
3:2:13 الإعانات الحكومية التي تقررها دولة المقر. | |
4:2:13 التبرعات والهبات والإعانات التي يوافق عليها مجلس الإدارة. | |
5:2:13 إيرادات الأنشطة والبطولات والمناسبات والحفلات التي ينظمها أو يشرف عليها الاتحاد. | |
6:2:13 حصة الاتحادات من إرادات المباريات التي تنظمها الاتحادات الأعضاء فيما بينهما في مجال بطولات ومسابقات الاتحاد. | |
7:2:13 الإرادات من استثمارات الاتحاد | |
8:2:13 أية موارد أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة. | |
السنة المالية | 3:13 تحدد السنة المالية من أول شهر يناير كانون ثاني الى نهاية شهر ديسمبر -كانون الأول من كل عام |
الانفاق | 4:13 لا يحق للاتحاد أن ينفق أمواله في غير الأغراض التي أنشئ من أجلها، ولا يحق له الدخول في المضاربات المالية أو التجارية. |
المحاسب القانوني | 5:13 يراجع حسابات الاتحاد محاسب قانوني أو أكثر يقترحه ويعتمده مجلس الإدارة. |
الإيداع | 6:13 تودع الأموال في مصرف يعتمده مجلس الإدارة بتوصية من رئيس الاتحاد |
الانفاق | 7:13 يقوم مجلس الإدارة بوضع اللائحة المالية للاتحاد. |
حق التفسير | 1:14 لمجلس الإدارة حق تفسير نصوص احكام النظام |
1:1:14 يجوز للاتحاد الخليجي للرياضات الالكترونية الاحتكام لدى الاتحاد الدولي في أي خلاف يتلق في تنفيذ او تفسير أي من مواده او لعدم إيجاد حل لأمر لم يذكر له نص في النظام. | |
1:2:14 يجوز للاتحاد الخليجي للرياضات الالكترونية دعوة الاتحاد الدولي لحضور اجتماع مجلس الإدارة | |
القرارات الأخرى | 3:14 يجوز للاتحاد الدولي بالتنسيق مع الاتحاد ان يوفد مندوبا عنه لحضور اجتماعات مجلس الإدارة، وذلك للإدلاء بوجهة نظر الاتحاد في موضوع معين يرى ان المصلحة العامة تقتضي بحثه مع مجلس الإدارة. |
4:14 شروط تعديل هذا النظام: | |
1:4:14 لا يجوز تعديل هذا النظام الا باقتراح الأغلبية المطلقة للأعضاء الاتحادات الأعضاء بالاتحاد الخليجي للرياضات الالكترونية. | |
2:4:14 تؤخذ قرارات التعديل بالأغلبية المطلقة للأعضاء الاتحادات الأعضاء بالاتحاد الخليجي للرياضات الالكترونية | |
5:14 للاتحاد ان يستعين بمستشارين من دول غير خليجية | |
6:14 حل الاتحاد: | |
1:6:14 يحل الاتحاد بموجب قرار تتخذه أكثرية ثلاث ارباع أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع استثنائي يعقد خصيصا لذلك. | |
2:6:14 توزع أموال الاتحاد المقولة وغير المنقولة، في حال حله على الاتحادات الخليجية الأعضاء. | |
اعتماد النظام الأساسي | 7:14 لمجلس الإدارة اتخاذ ما يراه مناسبا في كل مالم يرد عليه نص في هذا النظام |
8:14 تواريخ إقرار وتعديل هذا النظام: | |
1:8:14 صدر هذا النظام وتم اعتماد نفاذه في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية بتاريخ 23/05/2023م. |
المركز السعودي للأعمال - مبنى 148 - صندوق بريد 7650 الرياض 13244 - المملكة العربية السعودية